1 ـ كل فرد من الرحل يتجول في الأرض السورية منذ شهر على الأقل ولا يكون حاملاً تذكرة هوية أو لا يثبت أنه طلبها من السلطة يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة.
ويمكن أن يوضع تحت الحرية المراقبة.
مادة 606 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 832 من 1028