مادة 606 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

للأم أحوال ثلاث السدس إن كان للميت ولد أو ولد ابن وان سفل أو مع الاثنين من الاخوة أو الأخوات فصاعداً من أي جهة كانا ولها ثلث الكل عند عدم المذكورين وثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين إحداهما زوج وأبوين وثانيتها زوجة وأبوان ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال بعد فرض الزوج أو الزوجة كما تقدم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *