مادة 607 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يشهر الإفلاس بحكم من المحكمة الابتدائية المدنية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية.
2 ـ ويكون هذا الحكم معجل التنفيذ.
3 ـ وإذا قضت عدة محاكم في آن واحد بشهر إفلاس التاجر نفسه يصار إلى تعيين المرجع.
4 ـ المحكمة التي شهرت الإفلاس تكون ذات اختصاص لرؤية جميع الدعاوى التي يكون منشأها القواعد المختصة بالإفلاس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *