Call us now:
مادة 61 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
يجب على مجلس الادارة تزويد المصرف العقاري في حالة استفادة الجمعية من قروضه بنسخة عن الميزانية السنوية وتقارير مجلس الادارة والمفتشين ومدققي الحسابات مع نسخة عن كل قرار لمجلس الادارة يكون من شانه تغيير او تطوير وضعها ويحق للمصرف في أي وقت شاء الاطلاع على سجلات الجمعية وقيودها المالية.