مادة 61 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ يجب مهر المثل في العقد الصحيح عند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية.
2 ـ إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *