Call us now:
مادة 61 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانونا الإطلاع عن البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانونا الإطلاع عن البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.