مادة 61 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانونا الإطلاع عن البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *