مادة 61 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

يفصل مجلس الفرع في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة إلى عقد خطي أو شفوي مع مراعاة أهمية القضية والجهد المبذول ومكانة المحامي . وحال الموكل بعد دعوة الطرفين سواء أكانت هذه الأتعاب ناشئة عن أعمال قضائية أو إدارية .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *