مادة 61 من نظام العقود الإدارية

إذا طرأ بعد تقديم العرض هبوط في الأسعار فإن الإدارة تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المتعهد وفقاً لأحكام المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *