Call us now:
مادة 61 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
يعتبر التشريع المحلي هو صاحب الاختصاص الوحيد في كل ما يتعلق بصحة العقد وتفسير احكامه وتطبيقها وفي كل نزاع ينشا نتيجة تنفيذه. وان القضاء العادي هو المرجع المختص للنظر والبت في كل امر ينشأ من العقد ما لم ينص على خلاف ذلك.