Call us now:
مادة 61
عندما يطلب إبطال الزواج لعدم الموافقة من الوالدين هم أولياء الزوجين العتيدين يمكن أن يطلب هذا الإبطال الوالدون والأولياء فقط وإنما يصرف النظر عنه إذا اتضح أن هؤلاء ممن لا يعارضون في زواج من هم تحت ولا يتهم أو أنهم يتحملون أن يعيش هو تحت ولايتهم على رأيه الخاص أو إذا لم يوجد سبب معقول يمنع مثل هذه الزيجة