مادة 61

للمحكمة أن تقرر بناء على طلب النيابة العامة وفى أول جلسة تعقدها وقف أية مطبوعة دورية عن الصدور إذا ارتكبت فيها إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *