Call us now:
مادة 61
للمحكمة أن تقرر بناء على طلب النيابة العامة وفى أول جلسة تعقدها وقف أية مطبوعة دورية عن الصدور إذا ارتكبت فيها إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
للمحكمة أن تقرر بناء على طلب النيابة العامة وفى أول جلسة تعقدها وقف أية مطبوعة دورية عن الصدور إذا ارتكبت فيها إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.