مادة 61

يشترط فيمن يعين مترجماً أن يحسن الإجابة في امتحان الترجمة من اللغة العربية إلى إحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية ومن إحدى هاتين اللغتين إلى اللغة العربية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *