مادة 61

تسري على الاتحاد المهني ومؤتمره ومكتبه نفس الأحكام المطبقة على النقابة ومؤتمرها ومكتبها وذلك في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا الفصل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *