مادة 61

تعتبر مدة التغيب غير الأصولي المنصوص عليه في المادتين /59 60/ السابقتين والناجم عن ظروف مبررة تقبلها الجهة العامة إجازة إدارية محسوبة على إجازات العامل الإدارية السنوية المستحقة له وعند عدم كفايتها يعتبر الباقي إجازة خاصة بلا أجر أما مدة التغيب المذكور غير الناجم عن ظروف مبررة تقبلها الجهة العامة فتعتبر بكاملها إجازة خاصة بلا أجر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *