مادة 612 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

من لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة فلا تصير عصبة بأخيها كالعم مع العمة لأبوين فإن المال كله للعم دونها وكذا الحال في ابن العم لأب مع بنت العم لأب وابن الأخ لأب مع بنت الأخ لأب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *