مادة 613 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله، على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله.
2 ـ كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *