Call us now:
مادة 613 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله، على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله.
2 ـ كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً.
1 ـ يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله، على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله.
2 ـ كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً.