مادة 613 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

العصبة مع الغير هي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير ولم يشاركها ذلك الغير في تلك العصوبة وهما ثنتان أخت لأبوين وأخت لأب تصير كل واحدة منهما عصبة مع بنت الصلب أو مع بنت الابن سواء كانت واحدة أو أكثر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *