مادة 614 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل، كلها أو بعضها، كان مسؤولاً عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *