مادة 615 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة، فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعي أصول الفن في استخدامه لها، وأن يؤدي حساباً لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إليه ما بقي منها. فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسب إهماله أو قصور كفايته الفنية، التزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل.
2 ـ وعلى المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من أدوات ومهمات إضافية، ويكون ذلك على نفقته. هذا ما لم يقض الاتفاق، أو عرف الحرفة، بغيره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *