مادة 615 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين 611 و 612 إذا ترك المجرم الشخص السكران يتجول في حالة سكر أو لم يؤمن رجوعه إلى منزله أو تسليمه إلى رجال السلطة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *