تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين 611 و 612 إذا ترك المجرم الشخص السكران يتجول في حالة سكر أو لم يؤمن رجوعه إلى منزله أو تسليمه إلى رجال السلطة.
مادة 615 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 843 من 1028