مادة 618 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم، دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ، لم يكن مسؤولاً إلا عن العيوب التي أتت من التصميم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *