Call us now:
مادة 618 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
حجب الحرمان لا يدخل على سنة من الورثة وهم الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة ويدخل حجب الحرمان على من عدا الستة المذكورين وحجب النقصان يدخل على خمسة وهم الأم وبنت الابن والأخت لأب والزوجان.