مادة 619 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يكون باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المهندسين المعمارين والمقاول من الضمان، أو الحد منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *