مادة 619 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يحجب الجد من الميراث بالأب سواءٌ كان الجد يرث بالتعصيب كجد فقط أو بالفرض وحده كجد مع بن أو بالفرض والتعصيب كجد مع بنت وتحجب أم الميت الجدات سواء كنّ من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهة الجد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *