Call us now:
مادة 619 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
يحجب الجد من الميراث بالأب سواءٌ كان الجد يرث بالتعصيب كجد فقط أو بالفرض وحده كجد مع بن أو بالفرض والتعصيب كجد مع بنت وتحجب أم الميت الجدات سواء كنّ من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهة الجد.
يحجب الجد من الميراث بالأب سواءٌ كان الجد يرث بالتعصيب كجد فقط أو بالفرض وحده كجد مع بن أو بالفرض والتعصيب كجد مع بنت وتحجب أم الميت الجدات سواء كنّ من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهة الجد.