مادة 62 من القانون العقاري العربي الموحد

لا تقبل المحاكم دعوى الملكية في الوحدة العقارية إذا أقيمت بعد الاعلان عن تقديم طلب التسجيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *