مادة 62 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

على المجلس في نهاية كل سنة ان يقوم بما يلي:
أ ـ وضع الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية.
ب ـ وضع مشروع موازنة للعام المقبل.
جـ ـ عرض الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر ومشروع الموازنة مشفوعين بالمستندات المثبتة لها على مدقق الحسابات القانوني لفحصها قبل انعقاد الهيئة العامة العادية السنوية بشهر على الاقل.
د ـ يبقى الحساب الختامي ومشروع الموازنة وتقارير مجلس الادارة ومدقق الحسابات والمفتشين في مركز الجمعية مدة خمسة عشر يوما على الاقل قبل انعقاد الهيئة العامة ولكل عضو حق الاطلاع عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *