مادة 62 من قانون الأحوال المدنية

خلافاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (253) من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) تاريخ 29/9/1953 لأمين السجل المدني المختص أو من ينيبه عنه من موظفي الأحوال المدنية الحق بسلوك طرق الطعن في كل دعوى تقام أو حكم يصدر بشأن قيود الأحوال المدنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *