مادة 62 من قانون السلطة القضائية

1 ـ يقوم القضاة البدائيون بتنفيذ الأحكام وفقاً للقوانين النافذة.
2 ـ إذا تعدد القضاة البدائيون في مركز واحد يعين أحدهم لرئاسة التنفيذ بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
3 ـ في المناطق التي ليس فيها محاكم بدائية يقوم بتنفيذ الأحكام قضاة الصلح وفي حال تعددهم يقوم بها أعلاهم درجة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *