Call us now:
مادة 62 من قانون السلطة القضائية
1 ـ يقوم القضاة البدائيون بتنفيذ الأحكام وفقاً للقوانين النافذة.
2 ـ إذا تعدد القضاة البدائيون في مركز واحد يعين أحدهم لرئاسة التنفيذ بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
3 ـ في المناطق التي ليس فيها محاكم بدائية يقوم بتنفيذ الأحكام قضاة الصلح وفي حال تعددهم يقوم بها أعلاهم درجة.