Call us now:
مادة 62 من نظام العقود الإدارية
يعتبر التعهد مفسوخاً حكماً في الحالات التالية:
آ ـ وفاة المتعهد إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد وإذا لم تكن محل اعتبار فلا يفسخ التعهد لهذا السبب إلا إذا رأت الإدارة أن ورثة المتعهد لا تتوافر فيهم الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل ولا يترتب على الفسخ في هذه الحالة تعويض لأي من المتعاقدين وتعاد التأمينات إلى الورثة إذا لم تكن قد تحققت على التعهد التزامات أخرى.
ب ـ إفلاس المتعهد.
جـ ـ التصفية القضائية.
إلا أنه يحق للإدارة الموافقة على استمرار المتعهد بتنفيذ التزاماته إذا سمحت المحكمة بذلك.
د ـ في حال ثبوت مخالفة المتعهد لأحكام الفقرة /7/ من البند (آ) من المادة /12/ من هذا النظام وفي هذه الحالة تصادر التأمينات دون الإخلال بحق الإدارة في ملاحقته بالتعويضات الناجمة عن الإضرار التي لحقت بها بنتيجة هذا الفسخ.