Call us now:
مادة 62
يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الذي أصدرته بحق إحدى المطبوعات الدورية في المطبوعة نفسها ينشر الحكم مجاناً وبكامله في العدد الأول الذي يصدر بعد تبليغه وفي نفس المكان والصفحة اللذين نشرت فيهما المقالة المسببة للمخالفة وبنفس الأحرف وان لم تفعل قضى على صاحبها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من عشرة الاف إلى خمسين ألف ليرة سورية.
وللمحكمة أن تأمر بناء على الطلب بنشر الحكم في ثلاث مطبوعات دورية أخرى على الأكثر تعينها المحكمة بالاتفاق مع المدعى وعلى نفقة صاحب المطبوعة المحكوم عليه وبأجرة تدفع بنسبة تعرفة الإعلانات العادية.
ويلتزم المسؤول عن المطبوعة الدورية التي نشرت الحكم وفقا لهذه المادة بأن يودع قلم المحكمة نسختين منها ضمن مهلة أقصاها سبعة أيام من تاريخ النشر تحت طائلة فرض غرامة حدها الأقصى خمسون ألف ليرة سورية.