مادة 62

يحلف سكرتيرو القسم القضائي وكتبة الجلسات أمام الدائرة التي يعملون بها في جلسة علنية يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق ويحلف المترجمون كذلك هذه اليمين عندما يكلفون بالترجمة أمام إحدى دوائر المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *