Call us now:
مادة 62
يحلف سكرتيرو القسم القضائي وكتبة الجلسات أمام الدائرة التي يعملون بها في جلسة علنية يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق ويحلف المترجمون كذلك هذه اليمين عندما يكلفون بالترجمة أمام إحدى دوائر المحكمة.
يحلف سكرتيرو القسم القضائي وكتبة الجلسات أمام الدائرة التي يعملون بها في جلسة علنية يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق ويحلف المترجمون كذلك هذه اليمين عندما يكلفون بالترجمة أمام إحدى دوائر المحكمة.