مادة 62

يختص الاتحاد العام لنقابات العمال بالاختصاصات المحددة للنقابات العمالية على مستوى القطر بأكمله. ويعمل بصورة خاصة على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي مستعينا بكافة الوسائل التي تضمن له تحقيقها وعلى الأخص
1- الاهتمام بالمصالح التي تهم الطبقة العاملة بأكملها. وعلى كافة الاتحادات والنقابات العمالية الأدنى أن تراعي هذا المبدأ وترفع إلى الاتحاد العام بطريق التسلسل مقترحاتها بصدد الأمور المتعلقة بمصالح الطبقة العاملة ليتولى الاتحاد دراستها.
2- تنظيم الصلات والعلاقات الخارجية بين المنظمات النقابية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وبين مثيلاتها في خارج القطر بما في ذلك تنظيم المراسلات الكتابية وإرسال المندوبين إلى المؤتمرات الدولية واستقبال النقابيين الأجانب الوافدين إلى البلاد وإيفاد البعثات المهنية والنقابية ضمن الخطة العامة للدولة وتحت إشراف الهيئات الحكومية المختصة.
3- الموافقة على إصدار النشرات التوجيهية الخاصة بالمنظمات النقابية المنصوص عليها في هذا المرسوم والإشراف عليها.
4- وضع خطط العمل النقابية وتحديد مسؤولياتها مختلف المستويات النقابية في مجال الخدمات الاجتماعية وخاصة ما يتعلق بمكافحة الأمية والثقافة العمالية.
5- مشاركة الهيئات المختصة بتحقيق التنمية الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بتطوير الإنتاج وتحسين زيادة الإنتاج وتحديد دور الطبقة العاملة في مجالات التنمية ووضع خطط العمل المناسبة لها.
6- تحديد المهام والأعمال التي تقع على عاتق المتفرغين النقابيين.
7- إبداء الرأي في مشاريع القوانين المحالة إليه من قبل الجهات المختصة.
8- المشاركة في وضع الأنظمة الأساسية للعمال والعمل على توحيد شروطها العمل فيها.
9- رعاية مصالح العمال غير المنتظمين في منظمات نقابية واتخاذ التدابير اللازمة لتشكيل هيئات نقابية مؤقتى تتولى هذه الرعاية كما يتولى مهام مكاتب المنظمات النقابية الأدنى في الحالات التي تتوقف فيها هذه المكاتب عن العمل بما يتفق مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.
10- تمثيل الحركة العمالية في اللجان والمؤتمرات الدولية.
11- العمل على تحقيق وحدة نضال الطبقة العاملة العربية.
12- العمل على تعزيز كفاح وتضامن الطبقة الطبقة العاملة في العالم ودعم حركات التحرر الوطني ومكافحة الاستعمار والصهيونية.
13- السعي لتنظيم كافة العاملين في تنظيمات نقابية والعمل على جذب التنظيمات النقابية خارج نطاق الاتحاد العام وتهيئة الظروف الملائمة لانضمامها إليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *