مادة 620 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الابن يحجب ابن الابن وكل ابن ابن أسفل يحجب بابن ابن أعلى منه وتسقط الأخوة من الميراث ذكوراً أو إناثاً سواء كانوا لأبوين أو لأب أو لأم بالأب والجد بالبنين وبني البنين وإن سفلوا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *