Call us now:
مادة 620 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الابن يحجب ابن الابن وكل ابن ابن أسفل يحجب بابن ابن أعلى منه وتسقط الأخوة من الميراث ذكوراً أو إناثاً سواء كانوا لأبوين أو لأب أو لأم بالأب والجد بالبنين وبني البنين وإن سفلوا.
الابن يحجب ابن الابن وكل ابن ابن أسفل يحجب بابن ابن أعلى منه وتسقط الأخوة من الميراث ذكوراً أو إناثاً سواء كانوا لأبوين أو لأب أو لأم بالأب والجد بالبنين وبني البنين وإن سفلوا.