Call us now:
مادة 621 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يسقط الحكم بشهر الإفلاس آجال الديون المترتبة في ذمة المفلس.
2 ـ ولا يشمل هذا السقوط شركاءه في الالتزام.
3 ـ ويستفيد من سقوط الأجل دائنوه الحائزون على تأمين.
4 ـ ولحاملي أسناد القرض ذات المكافأة عند الوفاء أن يبرزوها حالا في التفليسة كما جاء في باب الصلح الواقي.