Call us now:
مادة 624 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
كل وفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المدين وكل تصرف يجريه ببدل بعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس يجوز إبطالهما إذا كان الأشخاص الذين قبضوا من المدين أو تعاقدوا معه عالمين بتوقفه عن الدفع.