مادة 625 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا لم يحدد الآجر سلفاً، وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *