مادة 625 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إن إبطال الأعمال المتقدم ذكرها يجيز عند الاقتضاء إقامة دعوى الاسترداد.
2 ـ وإذا كان محل الوفاء سفتجة أو شيكاً فلا يجوز أن تقام الدعوى المذكورة إلا على الشخص الذي أعطي السند أو الشيك لحسابه.
3 ـ أما إذا كان محل الوفاء سنداً (لأمر) فلا يجوز أن تقام الدعوى إلا على المظهر الأول.
4 ـ وفي كلا الحالتين يجب أن يقام الدليل على أن الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالماً وقت إصدار السند بتوقف المدين عن الدفع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *