مادة 628 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الأخوات لأبوين إذا أخذن الثلثين بأن كن اثنتين فأكثر تسقط معهن الأخوات لأب كيف كن إلا إذا كان معهن أخ لأب فإنه يعصبهن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *