مادة 629 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجوز أن يعين في كل وقت بقرار من القاضي المنتدب مراقب أو مراقبان من الدائنين يرشحون أنفسهم لهذه المهمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *