مادة 63 من القانون العقاري العربي الموحد

1 ـ إذا أقيمت دعوى تتعلق بملكية عقار أو حق عيني عقاري قبل الاعلان عن طلب تسجيل الوحدة العقارية، فعلى المحكمة بمجرد علمها بذلك أن تقرر وقف النظر في الدعوى وإحالتها إلى لجنة تثبيت الملكية.
2 ـ إذا رفض طلب التسجيل تواصل المحكمة النظر في الدعوى بطلب من ذوي الشأن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *