مادة 63 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

للشاكي أن يتخذ صفة المدعي الشخصي في جميع أدوار الدعوى حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية ولا يعتد برجوعه عن دعواه بعد صدور الحكم وإن حصل في مدة يومين من اتخاذه صفة المدعي الشخصي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *