مادة 63 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ التخلف عن إيداع وثيقة التأسيس في قلم المحكمة أو عدم تسجيله في سجل التجارة يؤدي إلى بطلان الشركة ويجعل جميع الشركاء عند وقوع الضرر للغير مسؤولين بوجه التضامن.
2 ـ والتخلف عن ذكر نص الغير في وثيقة التأسيس المودعة قلم المحكمة أو في الخلاصة المدرجة في سجل التجارة يجعل هذا النص غير نافذ في حق ذوي الشأن.
3 ـ والتخلف عن شهر التعديلات التي أدخلت على وثيقة التأسيس يجعل هذه التعديلات غير نافذة في حق الغير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *