Call us now:
مادة 63 من قانون التنظيم النقابي
آ ـ واحد وعشرين مندوباً عن كل اتحاد محافظة، ينتخبهم مجلس اتحاد المحافظة من بين أعضائه.
ب ـ يضاف إليهم مندوبون وفق نسب يحددها الوزير يتم انتخابهم كما يلي:
1 ـ ينتخب مجلس اتحاد المحافظة العدد المطلوب من بين أعضائه إذا كان عددهم ينقص أو يساوي عدد أعضاء المجلس.
2 ـ ينتخب أعضاء مؤتمر اتحاد المحافظة بقية المندوبين في حال زيادتهم عن عدد أعضاء مجلس اتحاد المحافظة وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مندوبي أي اتحاد محافظة عن أربعين عضواً.
جـ ـ أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات المهنية.
د ـ أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال.