مادة 63 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

آ ـ تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي. ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذا الحرم استنادا إلى طلب من أصحاب العلاقة وعلى نفقتهم وفقاً للقواعد التي تحددها إدارة الجمارك.
ب ـ ان نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها هذه المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته.
ج ـ لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من دائرة الجمارك.
د ـ ينبغي ان يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من قبل دائرة الجمارك. ولا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة دائرة الجمارك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *