Call us now:
مادة 63 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ يمنح تعويض طبيعة العمل للعاملين لقاء:
1 ـ الطبيعة الخاصة لوظائفهم وأعمالهم.
2 ـ صعوبة الإقامة في منطقة عملهم.
3 ـ المخاطر التي يتحملونها في العمل.
4 ـ الإجهاد الجسماني أو الفكري المتميز الذي تتطلبه الوظيفة.
ب ـ يصدر مرسوم بناء على قرار من المجلس الأعلى للتخطيط بتحديد أنواع هذا التعويض تبعاً للعناصر التي يمنح لقاءها، والحد الأقصى لكل نوع منها، والفئات المستفيدة من كل هذه الأنواع ومقدار استفادة كل منها، وشروط وقواعد منحه وحجبه، وكذلك شروط الجمع بين أنواعه.
ج ـ يجب أن لا يتجاوز تعويض طبيعة العمل، مهما تعددت أنواعه الممنوحة للعامل الواحد (100%) من الأجر.