مادة 63

عندما يطلب إبطال الزواج لمانع من موانع الزيجة المتقدم ذكرها أو لعدم تلاوة الصلوات المفروضة قانوناً أو لكون الكاهن الذي أجراها غير مأذون يمكن أن يقوم بهذا الطلب الأشخاص الآتي الجلاء عنهم-أولاً أحد الزوجيينثانياً الزوج الذي ألحقت به الزيجة الثانية ضرراًثالثاً الأقارب المتصلون لأحد الزوجينولرئيس الكهنة المحلي أن يصدر عفواً حكماً بإبطال الزيجة الجارية خلافاً للناموس إذا كان قد حصل بسببها عثرة عظيمة في رعيته

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *