مادة 63

في جميع الجرائم التي يجيز فيها قانون المطبوعات الحكم بوقف المطبوعة الدورية عن الصدور او إلغاء رخصتها للوزير أن يقرر وقف صدورها مدة لا تتجاوز عشرة أيام يتم خلالها تحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة ضد المسؤولين عنها وللسلطات القضائية أن تقرر إما استمرار أمر الوقف إلى نهاية المحاكمة او إلغاءه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *