مادة 63

على مجلس الادارة ان يتخذ الاجراءات اللازمة لتنظيم أعمال الجمعية وضبط قيودها وحساباتها ومحاسبها وفق الأصول التجارية حسبما هو محدد في النظامين المالي والمحاسبي الخاصين بالجمعيات وتلتزم الجمعية بحفظ الوثائق والسجلات والأوراق وفق التفصيل التالي
ا – تحفظ الأوراق والوثائق المتعلقة بالمشروع لمدة خمس سنوات تلي مصادقة الهيئة العامة على تصفية حسابات المشروع وتحديد كلفته النهائية وادراجه تحت بند المشاريع المنجزة في الميزانية الختامية.
ب – حفظ الأوراق المتعلقة بالعضو الذي انتهت عضويته لمدة خمس سنوات تلي تاريخ انتهاء عضويته.
ج- – تحفظ بقية الوثائق لمدة خمس سنوات من تاريخ قبول الحسابات النهائية المتعلقة بها من قبل الهيئة العامة.
د – حفظ أرومات الوصولات وأوامر الصرف والدفع لمدة خمس سنوات تلي تاريخ المصادقة على تصفية أموال الجمعية بعد حلها أو انتهاء مدتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *