مادة 63

يشكل الاتحاد العام لنقابات العمال من
أ- سبعة مندوبين عن كل اتحاد محافظة ينتخبهم مجلس اتحاد عمال المحافظة من بين أعضائه.
ب- مندوبين إضافيين ينتخبهم مجلس اتحاد المحافظة من بين أعضائه وفق نسب بقرار من الوزير على أن لا يزيد مجموع ممثلي أي اتحاد محافظة عن 15 عضوا.
ج- مندوبين اثنين عن كل اتحاد مهني ينتخبهم مكتب الاتحاد المهني من بين أعضائه.
د- أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *